- قوله ( في دبر كل صلاة ) بضم الدال على المشهور في اللغة والمعروف في الروايات قاله النووي . وقال أبو عمر المطرز في كتاب اليواقيت : دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها قال : هذا هو المعروف في اللغة وأما الجارحة فبالضم . وقال الداودي عن ابن الأعرابي : دبر الشيء بالضم والفتح آخر أوقاته والصحيح الضم كما قال النووي ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره . وفي القاموس الدبر بضمتين نقيض القبل ومن كل شيء عقبه وبفتحتين الصلاة في آخر وقتها .
قوله ( حين يسلم ) فيه أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر واليا للسلام مقدما على غيره لتقييد القول به بوقت التسليم .
( والحديث ) يدل [ ص 347 ] على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة مرة واحدة لعدم ما يدل على التكرار