- الحديث زاد فيه أبو داود من طريق ابن عمر وغيره ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام ) . ورواه أيضا من طريق المهاجر بن قنفذ بلفظ أنه : ( أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : إني كرهت أن أذكر الله D إلا على طهر أو قال على طهارة ) وأخرج هذه الرواية أيضا النسائي وابن ماجه وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة ولو كان واجبا كرد السلام ولا يستحق المسلم في تلك الحال جوابا .
قال النووي : وهذا متفق وسيأتي بقية الكلام على الحديث في باب استحباب الطهارة لذكر الله وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يرد وهذا إذا لم يخش فوت المسلم أما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تيمم على اختلاف الرواية فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر يشعران المنع من ذلك . وظاهر حديث ( إذا عطس أحدكم فليحمد الله ) يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها قضاء الحاجة فهل يخصص عموم كراهة الذكر [ ص 91 ] المستفادة من المقام بحديث العطاس أو يجعل الأمر بالعكس أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعارضان فيه تردد . وقد قيل إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه