- الحديث أخرج نحوه ابن أبي شيبة عنه بلفظ : ( إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها ) وأخرجه بهذا اللفظ أحمد وأبو يعلى [ ص 291 ] والطبراني في الأوسط والكبير . قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد رجال الصحيح .
( والحديث ) يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر إما عذر المطر كما في حديث الباب أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة . وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلا به . وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل إلا أن يقال إن الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة يقتضي أن يكون بينها وبين الأرض حائل وقد قدمنا أن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها