- الحديث قال أبو داود : مرسل كما قال المصنف قال : لأن عونا لم يدرك عبد الله وذكره البخاري في تاريخه الكبير وقال : مرسل . وقال الترمذي : ليس إسناده بمتصل انتهى . وعون هذا ثقة سمع جماعة من الصحابة وأخرج له مسلم . وفي الحديث مع الإرسال إسحاق بن يزيد الهذلي راويه عن عون لم يخرج له في الصحيح . قال ابن سيد الناس : لا نعلمه وثق ولا عرف إلا برواية ابن أبي ذئب عنه خاصة فلم ترتفع عنه الجهالة العينية ولا الحالية .
قوله ( وذلك أدناه ) في الموضعين أي أدنى الكمال وفيه إشعار بأنه لا يكون المصلي متسننا بدون الثلاث . وقد قال الماوردي : إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس ولو سبح مرة حصل التسبيح . وروى الترمذي عن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام وبه قال الثوري ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد . وإما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترا لا شفعا فيما زاد على الثلاث فمما لا دليل عليه