- وفي الباب عن عمر عند النسائي والترمذي وصححه . وعن أنس أشار إليه الترمذي أيضا . وعن أبي حميد الساعدي وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة إلى تمام عشرة من الصحابة عند الخمسة وقد تقدم . وعن عائشة عند ابن ماجه .
قوله ( مصعب بن سعد ) يعني ابن أبي وقاص .
قوله ( فطبقت ) التطبيق الإلصاق بين باطني الكفين حال الركوع وجعلهما بين الفخذين .
قوله ( كنا نفعل هذا فأمرنا ) لفظ البخاري والترمذي وغيرهما : ( كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا ) الخ فيه دليل على نسخ التطبيق لأن هذه الصيغة حكمها الرفع قال الترمذي : التطبيق منسوخ عند أهل العلم وقال : لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن [ ص 271 ] مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون انتهى .
وقد روى النووي عن علقمة والأسود أنهما يقولان بمشروعية التطبيق . وأخرج مسلم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال : فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وروى ابن خزيمة عن ابن مسعود أنه قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا . يعني الإمساك بالركب . وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه بأن الناسخ لم يبلغهم . وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة يعني التطبيق قال الحافظ : وإسناده قوي .
واستدل ابن خزيمة بقوله نهينا على أن التطبيق غير جائز قال الحافظ : وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال : ( إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا ) يعني وضعت يديك على ركبتيك ( وإن شئت طبقت ) وإسناده حسن وهو ظاهر في أنه كان يرى التخيير أو لم يبلغه الناسخ والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم وقول الصحابي لا يصلح قرينة لصرفه إلى المجاز