- قوله ( الظهر ) لم يكن ذلك في البخاري وإنما زاده الإسماعيلي وبذلك يصح عدد التكبير لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فتقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام مع التشهد الأول . ولأحمد والطبراني عن عكرمة أنه قال : ( صلى بنا أبو هريرة ) .
قوله ( تلك صلاة أبي القاسم ) في لفظ للبخاري : ( أوليس تلك صلاة أبي القاسم لا أم لك ) وفي لفظ له : ( ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم ) .
( والحديث ) يدل على مشروعية تكبير الانتقال وقد تقدم الخلاف فيه