- الحديث حسنه الترمذي وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة وقد صحح الترمذي حديث الحسن عن سمرة في مواضع من سننه . منها حديث : ( نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) وحديث : ( جار الدار أحق بدار الجار ) وحديث : ( لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار ) وحديث : ( الصلاة الوسطى صلاة العصر ) فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح . وقد قال الدارقطني : رواة الحديث كلهم ثقات وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي داود والنسائي بلفظ : ( إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة ) .
قوله ( إذا استفتح الصلاة ) الغرض من هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإحرام لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة . وقال الخطابي : إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ . قال اليعمري : كلام الخطابي هذا في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها [ ص 265 ] في حديث أبي هريرة السابق في باب الافتتاح : ( إنه كان يسكت بين التكبير والقراءة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ) الحديث .
قوله ( وإذا فرغ من القراءة كلها ) قيل وهي أخف من السكتتين اللتين قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصل فيه .
قوله ( وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) قال النووي عن أصحاب الشافعي : يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة قال : ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أصحاب الرأي ومالك : السكتة مكروهة وهذه الثلاث السكتات قد دل عليها حديث سمرة باعتبار الروايتين المذكورتين . وفي رواية في سنن أبي داود بلفظ : ( إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة بين ولا الضالين وبين آمين قالوا ليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن