- الحديث يدل على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين منه لأن الوقوف في كل واحدة من الأخريين منه مقدار خمس عشرة آية يدل على أنه A كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات .
وقوله ( في الأخريين قدر خمس عشرة آية ) أي في كل ركعة كما يشعر بذلك السياق . ويدل أيضا على استحباب التخفيف في صلاة العصر وجعلها على النصف من صلاة الظهر . وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله في كل ركعة ولفظه : ( فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر ) فينبغي حمل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقوله في كل ركعة .
والحكمة في إطالة الظهر أنها في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر والعصر ليست كذلك بل تفعل في تعب أهل الأعمال فخففت وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطول في الظهر تطويلا زائدا على هذا المقدار كما في حديث : ( إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها )