[ ص 249 ] - قوله ( الأوليين ) بتحتانيتين تثنية الأولى وكذا الأخريين .
قوله ( وسورتين ) أي في كل ركعة سورة ويدل على ذلك ما ثبت من حديث قتادة في رواية للبخاري بلفظ : ( كان النبي A يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ) وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية .
وقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس أنه سئل : ( أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال : لا لا فقيل له : فلعله كان يقرأ في نفسه فقال : خمسا هذه أشد من الأولى فكان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به ) الحديث وهو كما قال الخطابي وهم من ابن عباس وقد أثبت القراءة في السرية أبو قتادة وخباب بن الأرت وغيرهما والإثبات مقدم على النفي . وقد تردد ابن عباس في ذلك فروى عنه أبو داود أنه قال : ( لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا ) وفي هذه الرواية دليل على أنه اعتمد في الأولى على عدم الدراية لا على قرائن دلت على ذلك .
قوله ( ويسمعنا الآية أحيانا ) فيه دلالة على جواز الجهر في السرية وهو يرد على من جعل الإسرار شرطا لصحة الصلاة السرية وعلى من أوجب في الجهر سجود السهو . وقوله ( أحيانا ) يدل على أنه تكرر ذلك منه .
قوله ( ويطول في الركعة الأولى ) استدل به على استحباب تطويل الأولى على الثانية سواء كان التطويل بالقراءة بترتيلها مع استواء المقروء في الأوليين .
وقد قيل إن المستحب التسوية بين الأوليين فاستدلوا بحديث سعد عند البخاري ومسلم وغيرهما وسيأتي . وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد الآتي عند مسلم وأحمد : ( أنه كان A يقرأ في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية ) وفي رواية لابن ماجه : ( أن الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة ) وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ .
وقد جمع البيهقي بين الأحاديث بأن الإمام يطول في الأولى إن كان منتظرا لأحد وإلا سوى بين الأوليين . وجمع ابن حبان بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين .
قوله ( وهكذا في الصبح ) الخ فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين وبالفاتحة فقط في الأخريين والتطويل في الأولى بصلاة الظهر بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات .
قوله ( فظننا أنه يريد ) الخ فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة وابن حبان . وقال القرطبي : لا حجة فيه لأن الحكمة لا تعلل [ ص 250 ] بها لخفائها وعدم انضباطها .
( والحديث ) يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السرية