- الكلام على فقه الحديثين قد سبق . قال في النهاية في حرف السين : السنخة المتغيرة الريح ويقال بالزاي . وقال في حرف الزاي : أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقدم إليه إهالة زنخة فيها عرف أي متغيرة الرائحة ويقال سنخة بالسين انتهى .
قال المصنف C تعالى : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث . واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال : ( حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه اه . وصححه أيضا ابن حبان والحاكم