- الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة . وفي الباب عن هلب عند أحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني وفي إسناده قبيصة بن هلب لم يرو عنه غير سماك وثقه العجلي . وقال ابن المديني والنسائي : مجهول وحديث هلب حسنه الترمذي . وعن غطيف بن الحارث عند أحمد . وعن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي وابن حبان والطبراني وقد تفرد به حرملة . وعن ابن عمر عند العقيلي وضعفه . وعن حذيفة عند الدارقطني . وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا وابن أبي شيبة موقوفا . وعن جابر عند أحمد والدارقطني . وعن ابن الزبير عند أبي داود . وعن عائشة عند البيهقي وقال : صحيح . وعن شداد بن شرحبيل عند البزار وفيه عباس بن يونس . وعن يعلى بن مرة عند الطبراني وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف . وعن عقبة بن أبي عائشة عند الهيثمي موقوفا بإسناد حسن . وعن معاذ عند الطبراني وفيه الخصيب بن جحدر . وعن أبي هريرة عند الدارقطني والبيهقي . وعن الحسن مرسلا عند أبي داود . وعن طاوس مرسلا عنده أيضا . وعن سهل بن سعد وابن مسعود وعلي وسيأتي في هذا الباب .
قوله ( والرسغ ) بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة هو المفصل بين الساعد والكف .
قوله ( والساعد ) بالجر عطف على الرسغ والرسغ مجرور لعطفه على قوله كفه اليسرى . والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها . ولفظ الطبراني : ( وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ ) قال أصحاب الشافعي : يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى [ ص 201 ] وبعض رسغها وساعدها .
( والحديث ) يدل على مشروعية وضع الكف على الكف وإليه ذهب الجمهور وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى ونقله النووي عن الليث بن سعد . ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر . ونقله ابن القاسم عن مالك وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع . والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم . ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال .
( احتج الجمهور ) على مشروعية الوضع بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف وذكرناها وهي عشرون عن ثمانية عشر صحابيا وتابعيين . وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال : لم يأت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه خلاف .
( واحتج القائلون ) بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ : ( ما لي أراكم رافعي أيديكم ) وقد عرفناك أن حديث جابر وارد على سبب خاص . ( فإن قلت ) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على مشروعيته بحديث جابر المذكور .
( واحتجوا ) أيضا بأنه مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاة وهذه المنافاة ممنوعة . قال الحافظ : قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع . ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى . قال المهدي في البحر : ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون .
( واحتجوا ) أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب فإن النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة على القائل بالوجوب وقد علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء . وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجيبا عن أدلة الجمهور بلفظ قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء انتهى . وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه