- قوله ( إذا صلى كبر ) في رواية مسلم : ( ثم كبر ) وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث في الرفع هل يكون قبل التكبير أو بعده أو مقارنا له . والحديث قد تقدم [ ص 198 ] البحث عن جميع أطرافه .
وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين : فقال الشافعي : هو إعظام لله تعالى وإتباع لرسوله . وقيل استكانة واستسلام وانقياد وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه . وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه . وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه كما تضمن ذلك قوله الله أكبر فيطابق فعله قوله . وقيل إشارة إلى تمام القيام . وقيل إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود . وقيل ليستقبل بجميع بدنه . وقيل ليراه الأصم ويسمعه الأعمى . وقيل إشارة إلى دخوله في الصلاة وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام . وقيل لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له D والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة وقيل غير ذلك . قال النووي : وفي أكثرها نظر .
واعلم أن هذه السنة تشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع . وروي عن الحنفية أن الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين لأنه أستر لها ولا دليل على ذلك كما عرفت