- الحديث لا مطعن في إسناده لأنه رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن عمرو بن علي كلاهما عن يحيى القطان عن ابن أبي ذئب وهؤلاء من أكابر الأئمة عن سعيد [ ص 189 ] ابن سمعان وهو معدود في الثقات وقد ضعفه الأزدي وعن أبي هريرة وقد أخرجه الدارمي عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة .
وأخرجه الترمذي أيضا بهذا اللفظ المذكور في الكتاب وبلفظ : ( كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه ) وقد تفرد بإخراج هذا اللفظ الآخر من طريق يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة وقال : قد روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا ) .
وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث ثم قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال : سمعت أبا هريرة يقول : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ) قال : قال عبد الله : وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ انتهى كلام الترمذي . وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : وهم يحيى إنما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب .
قوله ( مدا ) يجوز أن يكون منتصبا على المصدرية بفعل مقدر وهو يمدهما مدا ويجوز أن يكون منتصبا على الحالية أي رفع يديه في حال كونه مادا لهما إلى رأسه ويجوز أن يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع لأن الرفع بمعنى المد وأصل المد في اللغة الجر قاله الراغب . والارتفاع قال الجوهري : ومد النهار ارتفاعه وله معان أخر ذكرها صاحب القاموس وغيره . وقد فسر ابن عبد البر المذكور في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس انتهى . والمراد به ما يقابل النشر المذكور في الرواية الأخرى لأن النشر تفريق الأصابع .
( والحديث ) يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقد قال النووي في شرح مسلم : إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك وحكى النووي أيضا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام قال : وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري من أصحابنا أصحاب الوجوه وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أولا وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيا بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم ولم يتفرد النووي بحكاية الإجماع فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي وكذا حكى الحافظ في الفتح عن ابن عبد البر [ ص 190 ] أنه قال : أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة .
قال الحافظ : وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد وقال ابن عبد البر : كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي قال الحافظ : ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يأثم تاركه ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه يجب ولا تصح صلاة من لم يرفع ولا دليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك نعم من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا .
ونقل ابن المنذر والعبدري عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها انتهى . وهو غلط على الزيدية فإن إمامهم زيد بن علي C ذكر في كتابه المشهور بالمجموع حديث الرفع وقال باستحبابه وكذا أكابر أئمتهم المتقدمين والمتأخرين صرحوا باستحبابه ولم يقل بتركه منهم إلا الهادي يحيى بن الحسين وروي مثل قوله عن جده القاسم بن إبراهيم وروي عنه أيضا القول باستحبابه وروى صاحب التبصرة من المالكية عن مالك أنه لا يستحب وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام وإنما حكى عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه قال ابن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم .
( احتج القائلون ) بالاستحباب بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة حتى قال الشافعي : روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم . وقال البخاري في جزء رفع اليدين : روى الرفع تسعة عشر نفسا من الصحابة وسرد البيهقي في السنن وفي الخلافيات أسماء من روى الرفع نحوا من ثلاثين صحابيا وقال : سمعت الحاكم يقول اتفق على رواية هذه السنة العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة قال البيهقي وهو كما قال . قال الحاكم والبيهقي أيضا : ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة . وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج قال : أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع قال البخاري في الجزء المذكور : قال الحسن وحميد بن هلال : كان أصحاب رسول الله A يرفعون أيديهم ولم يستثن أحدا منهم .
قال البخاري : ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه [ ص 191 ] وسلم أنه لم يرفع يديه وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة . قال الحافظ في الفتح : وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة Bهم فبلغوا خمسين رجلا .
( واحتج من قال ) بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود قال : ( خرج علينا رسول الله A فقال : ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة ) .
وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص فإن مسلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة قال : ( كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم : علام تومؤن بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله ) .
ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح كما تقرر في الأصول وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ثبوتا متواترا كما تقدم وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر وربما نازع في هذا بعضهم فقال : قد تقرر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص اطرحا وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنة بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه قد ثبت من حديث ابن عمر عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى .
وأيضا المتقرر في الأصول بأن العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء وقد جعله بعض أئمة الأصول مجمعا عليه كما في شرح الغاية وغيره . وربما احتج بعضهم بما رواه الحاكم في المدخل من حديث أنس بلفظ : ( من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له ) وربما رواه ابن الجوزي عن أبي هريرة بنحو حديث أنس وهو لا يشعر أن الحاكم قال بعد إخراج حديث أنس : إنه موضوع . وقد قال في البدر المنير : إن في إسناده محمد بن عكاشة الكرماني قال الدارقطني : يضع الحديث وابن الجوزي جعل حديث أبي هريرة المذكور من جملة الموضوعات .
( وقد اختلفت الأحاديث ) في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنا لها ففي بعضها قبلها كحديث ابن عمر الآتي [ ص 192 ] بلفظ : ( رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر ) وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم بلفظ : ( كبر ثم رفع يديه ) وفي بعضها ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآتي في هذا الباب بلفظ : ( كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ) وفي ذلك خلاف بين العلماء والمرجح عند الشافعية المقارنة .
قال الحافظ : ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع . ويرجح المقارنة حديث وائل بن حجر الآتي عند أبي داود بلفظ : ( رفع يديه مع التكبير ) وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه وهو المرجح أيضا عند المالكية . وقال فريق من العلماء : الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر سيأتي ذكرها .
ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال رفع اليدين من زينة الصلاة . وعن عقبة بن عامر أنه قال : لكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة انتهى . وهذا له حكم الرفع لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه هذا الكلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وسيأتي الكلام على الرفع عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط