- الحديث أخرجه البخاري عن جابر ولكن بلفظ : ( كان يصلي التطوع وهو راكب ) وفي لفظ : ( كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ) وأخرجه أيضا مسلم بنحو ذلك .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وقد قدمنا في باب صلاة الفرض على الراحلة أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع وقدمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة الفريضة .
( والحديث ) يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل غاية الوسع في الانحناء بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع