- الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض على الراحلة لأن المصنف C ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة . ولفظ الرواية [ ص 183 ] الآخرة في الترمذي : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به ) . ولم يذكر نزول الآية .
قوله ( حيثما توجهت به ) قيدت الشافعية الحديث بالمذهب فقالت إذا توجهت به نحو مقصده وأما إذا توجهت به إلى غير مقصده فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته وقد تقدم في أول أبواب الاستقبال ما يدل على أن الآية نزلت في صلاة الفريضة ولكن الصحيح ما هنا كما تقدم