- قوله ( عزب ) قال الحافظ : المشهور فيه فتح العين المهملة وكسر الزاي وفي رواية للبخاري ( أعزب ) وهي لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها . والمراد به الذي لا زوجة له .
وقوله ( لا أهل له ) تفسير لقوله ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص فيدخل فيه [ ص 171 ] الأقارب ونحوهم .
وقوله ( في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) يتعلق بقوله ( ينام ) ورواية أحمد أدل على الجواز للتصريح فيها بأن ذلك كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وقد أخرج البخاري حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء وعلي مضطجع في المسجد قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسحه ويقول : قم أبا تراب ) . وقد ذهب الجمهور إلى جواز النوم في المسجد . وروي عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة . وعن ابن مسعود مطلقا . وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح .
قوله ( وقال أبو قلابة عن أنس ) هذا طرف من قصة العرنيين وقد ذكرها البخاري في الطهارة من صحيحه ووصل هذا اللفظ المذكور هنا في المحاربين من طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة .
قوله ( قال عبد الرحمن ) هو أيضا طرف من حديث طويل ذكره البخاري في علامات النبوة . والصفة موضع مظلل في المسجد النبوي كانت تأوي إليه المساكين . وعكل بضم العين المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم وقد تقدم ضبطه وتفسيره في باب الرخصة في بول ما يؤكل لحمه