[ ص 138 ] - الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور وقد تقدم الكلام في ذلك وعلى منع الجلوس عليها وظاهر النهي التحريم .
وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : ( لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر أخيه ) وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه قال : وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة . وفي الموطأ عن علي أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها . وفي البخاري أن يزيد بن ثابت أخا يزيد بن ثابت كان يجلس على القبور وقال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليها وفيه عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبور وقد صحت الأحاديث القاضية بالمنع ولا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم .
وقد أخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث جابر بلفظ : ( نهى أن يجصص القبر ويبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ ) وهو في صحيح مسلم بدون الكتابة . وقال الحاكم : على شرط مسلم والجلوس لا يكون غالبا إلا مع الوطء