- قوله ( قال أربعون ) يعني في الحدوث لا في المسافة .
قوله ( حيثما أدركت ) لفظ مسلم : ( وأينما أدركتك الصلاة فصلها فإنه مسجد ) وفي لفظ له : ( ثم حيثما أدركتك ) وفي لفظ له أيضا : ( فحيثما أدركتك الصلاة فصل ) قال النووي : وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة وكذا ما نهى عنه لمعنى آخر فمن ذلك أعطان الإبل ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهما وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى .
قوله ( فكلها ) هو تأكيد لما فهم من قوله حيثما أدركت وهو الأرض أو أمكنتها