- الحديث رواه ابن أبي شيبة عنه بلفظ : ( ست طنافس بعضها فوق بعض ) وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه صلى على طنفسة . وعن أبي وائل أنه صلى على طنفسة وعن الحسن قال : لا بأس بالصلاة على الطنفسة . وعنه أنه كان يصلي على طنفسة قدماه وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض . وعن إبراهيم والحسن أيضا أنهما صليا على بساط فيه تصاوير . وعن عطاء أنه صلى على بساط أبيض . وعن سعيد بن جبير أنه صلى على بساط أيضا وعن مرة الهمداني أنه صلى على لبد وكذا عن قيس بن عباد .
( وإلى جواز الصلاة ) على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم في الصلاة على البسط وخالف في ذلك من خالف في الصلاة على البسط لأن الطنافس البسط التي تحتها خمل كما تقدم .
قوله ( طنافس ) جمع طنفسة وفي ضبطها لغات كسر الطاء والفاء معا وضمهما وفتحهما معا وكسر الطاء مع فتح الفاء