- لفظ حديث ابن عباس في سنن الترمذي : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة ) وقال : حسن صحيح .
وفي الباب عن أم حبيبة عند الطبراني وعن أم سلمة عند الطبراني أيضا وعن عائشة عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وعن ابن عمر عند الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد والبزار وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد عند ابن أبي شيبة . قال الترمذي : ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أورد لها الطبراني في المعجم الكبير أحاديث من روايتها عن أم سلمة وفي بعض طرقها عن أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة أن جدتها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفعت إليها مخضبا من صفر .
وعن أنس عند الطبراني في الصغير والأوسط والبزار بإسناد رجاله ثقات وعن جابر عند البزار وعن أبي بكرة عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات وعن أبي هريرة عند مسلم والنسائي وعن أم أيمن عند الطبراني بإسناد جيد وعن أم سليم عند أحمد والطبراني وإسناده جيد .
قوله ( على الخمرة ) قال أبو عبيد : هي بضم الخاء سجادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلي فإن عظم بحيث يكفي لجسده كله في صلاة أو اضطجاع فهو حصير وليس بخمرة . وقال الجوهري : الخمرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط . وقال الخطابي : الخمرة السجادة وكذا قال صاحب المشارق قال : وهي على قدر ما يضع عليه الوجه والأنف .
وقال صاحب النهاية : هي مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من الثياب ولا يكون خمرة إلا في هذا المقدار وقد تقدم تفسير الخمرة بأخصر مما هنا في باب الرخصة في اجتياز الجنب من المسجد من أبواب الغسل . ومادة خمر تدل على التغطية والستر ومنه سميت الخمر لأنها تخمر العقل أي تغطيه وتستره .
( والحديث ) يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من الخرق أو الخوص أو غير ذلك سواء كانت صغيرة كالخمرة على القول بأنها لا تسمى خمرة [ ص 131 ] إلا إذا كانت صغيرة أو كانت كبيرة كالحصير والبساط لما تقدم من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على الحصير والبساط والفروة . وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأفلح : ( يا أفلح ترب وجهك ) أي في سجوده . قال العراقي : والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة من الأرض وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك لا أنه رآه يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنزعه انتهى . وقد ذهب إلى أنه لا بأس بالصلاة على الخمرة الجمهور قال الترمذي : وبه يقول بعض أهل العلم وقد نسبه العراقي إلى الجمهور من غير فرق بين ثياب القطن والكتان والجلود وغيرها من الطاهرات وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض