- الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبزار وابن سعد والروياني والبارودي والطبراني والبيهقي والضياء في المختارة وقد أخرج نحوه أبو داود عن دحية بن خليفة قال : ( أتي رسول الله بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال : اصدعها صدعتين فاقطع أحدهما قميصا وأعط الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال : ومر امرأتك تجعل تحته ثوبا لا يصفها ) وفي إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بحديثه وقد تابع ابن لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري وفيه مقال وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري .
قوله ( قبطية ) قال في القاموس بضم القاف على غير قياس وقد تكسر وفي الضياء بكسرها . وقال القاضي عياض بالضم وهي نسبة إلى القبط بكسر القاف وهم أهل مصر .
قوله ( غلالة ) الغلالة بكسر الغين المعجمة شعار يلبس تحت الثوب كما في القاموس وغيره .
( والحديث ) يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه وهذا شرط ساتر العورة وإنما أمر بالثوب تحته لأن القباطي ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها