- الحديث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وقد تكلم فيه غير واحد قال ابن ماجه : قال أبو بكر ابن أبي شيبة : ما أعرفه انتهى . وهو مولى المهلب بن أبي صفرة وقد أخرج له البخاري وقال النووي في شرح مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث : إن إسناده حسن .
( والحديث ) يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث . قال ابن رسلان : والطيلسان والرداء والشملة . قال ابن بطال : وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة انتهى .
وأما المقدار الذي جرت به العادة فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله هو وأصحابه وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس في الطول والسعة