- الحديث الأول أخرجه النسائي أيضا وقال الترمذي : حسن غريب وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال مشهور .
والحديث الثاني رواه ابن ماجه في سننه من طريق عبيد بن محمد قال حدثنا الحسن بن صالح ورواه أيضا من طريق شعبان بن وكيع عن أبيه عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس وعبيد بن محمد ضعيف وشعبان بن وكيع أضعف منه ولكن شطره الأول يشهد له حديث أسماء هذا وشطره الثاني يشهد له حديث ابن عمر الآتي في إسبال الإزار والعمامة والقميص .
قوله ( إلى الرسغ ) بالسين المهملة هذا لفظ الترمذي ولفظ أبي داود الرصغ بالصاد المهملة الساكنة قبلها راء مكسورة وبعدها غين معجمة وهو مفصل ما بين الكف والساعد ويقال المفصل الساق والقدم رسغ أيضا قاله ابن رسلان في شرح السنن .
( والحديثان ) يدلان على أن السنة في الأكمام أن لا تجاوز الرسغ قال الحافظ ابن القيم في الهدي : وأما الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلاء انتهى . وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم وليس في ذلك شيء من الفائدة الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤونة على النفس ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه الهيئة ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء .
قال ابن رسلان : والظاهر أن نساءه صلى الله عليه وآله وسلم كن كذلك يعني أن أكمامهن إلى الرسغ إذ لو كانت أكمامهن تزيد على ذلك لنقل ولو نقل لوصل إلينا كما نقل في الذيول من رواية النسائي وغيره أن أم سلمة لما سمعت من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه قالت : ( يا رسول الله فكيف يصنع النساء بذيولهن قال : يرخينه شبرا قال : إذن ينكشف أقدامهن قال : يرخينه ذراعا [ ص 105 ] ولا يزدن عليه ) ويفرق بين الكف إذا ظهر وبين القدم أن قدم المرأة عورة بخلاف كفها انتهى .
( وفي الحديث ) الثاني دلالة على أن هديه صلى الله عليه وآله وسلم كان تقصير القميص لأن تطويله إسبال وهو منهي عنه وسيأتي الكلام على ذلك