- الحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري . ولم يذكر أبو داود والنسائي الزعفران وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال : ( وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها ) قال [ ص 97 ] المنذري : واختلف الناس في ذلك فقال بعضهم : أراد الخضاب للحية بالصفرة وقال آخرون : أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا انتهى . ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي .
قوله ( حتى عمامته ) بالنصب .
( والحديث ) يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة وقد تقدم الكلام على ذلك في باب نهي الرجال عن المعصفر .
وفيه أيضا مشروعية الإدهان بالزعفران . ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية النسائي وغيره : ( أن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم واصبغوا ) قال ابن الجوزي : قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة . ورأى أحمد بن حنبل رجلا قد خضب لحيته فقال : إني لأرى الرجل يحيي ميتا من السنة . وقد تقدم الكلام على الخضاب في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم