- الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم واختلف في وصله وإرساله قال الحافظ في الفتح : وإسناده صحيح وصححه الحاكم .
وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بلفظ : ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ) وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي بمعناه . وفي لفظ للحاكم : ( خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم ) وصحح حديث ابن عباس ابن القطان والترمذي وابن حبان .
وفي الباب أيضا عن عمران بن الحصين عند الطبراني وعن أنس عند أبي حاتم في العلل وعند البزار في مسنده وعن ابن عمر عند ابن عدي في الكامل وعن أبي الدرداء يرفعه عند ابن ماجه بلفظ : ( أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض ) .
( والحديث ) يدل على مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به لعله كونه أطهر من غيره وأطيب أما كونه أطيب فظاهر وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا كما ثبت عنه A في دعائه : ( ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ) والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب أما في اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من لبس غيره وإلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود قال الحافظ : [ ص 95 ] بإسناد حسن من حديث جابر مرفوعا : ( إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة )