- قوله ( جبة طيالسة ) هو بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلان في شرح السنن والطيالسة جمع طيلسان وهو كساء غليظ والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان .
قوله ( كسرواني ) بفتح الكاف وسكون السين وفتح الواو نسبة ( 2 ) إلى كسرى ملك الفرس .
قوله ( وفرجيها مكفوفين ) الفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفلها وهما المراد بقوله فرجيها .
( والحديث ) يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار . وقد قيل إن ذلك محمول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتا جمعا بين الأدلة ولكنه يأبى الحمل على الأربع فما دون قوله في حديث [ ص 80 ] الباب ( شبر من ديباج ) وعلى غير المصمت قوله ( من ديباج ) فإن الظاهر أنها من ديباج فقط لا منه ومن غيره إلا أن يصار إلى المجاز للجمع كما ذكر نعم يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك اللبنة لا لعرضها فيزول الإشكال .
( وفي الحديث ) أيضا دليل على استحباب التجمل بالثياب والاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الأدب المفرد للبخاري أنه كان يلبسها للوفد والجمعة وقد وقع عند ابن أبي شيبة من طريق حجاج ابن أبي عمر وعن أسماء أنها قالت : ( كان يلبسها إذا لقي العدو وجمع ) وأخرج الطبراني من حديث علي النهي عن المكفف بالديباج وفي إسناده محمد بن جحادة عن أبي صالح عن عبيد بن عمير وأبو صالح هو مولى أم هانئ وهو ضعيف وروى البزار من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير فقال له : طوق من نار وإسناده ضعيف . وقد أسلفنا أنه استدل بعض من جوز لبس الحرير بهذا وهو استدلال غير صحيح لأن لبسه صلى الله عليه وآله وسلم للجبة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبث الثوب الخالص الذي هو محل النزاع ولو فرض أن هذه الجبة جميعها حرير خالص لم يصلح هذا الفعل للاستدلال به على الجواز لما قدمنا من الجواب على الاستدلال بحديث مخرمة .
_________ .
( 1 ) نصب فرجيها مكفوفين بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين . ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل والفرجين والكمين قاله النووي ببعض تصرف .
( 2 ) بكسر الكاف أيضا