- الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني .
وقوله ( وأن نجلس عليه ) يدل على تحريم الجلوس على الحرير وإليه ذهب الجمهور كذا في الفتح بأنه مذهب الجمهور وبه قال عمر وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وإليه ذهب الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى . قال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله وأبو حنيفة وأصحابه وروي عن ابن عباس وأنس : إنه يجوز افتراش الحرير وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية . واحتج لهم في البحر بأن [ ص 78 ] الفراش موضع إهانة وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز قال : إذ لا خلاف فيها وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص كحديث الباب والحديث الآتي بعده وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص وأنه فاسد الاعتبار وعدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم