- الحديث أخرجه عبد بن حميد والبيهقي في الشعب وضعفه وتمام والخطيب وابن عساكر والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر قال ابن كثير في إرشاده : وهو لا يعرف . وقد استدل [ ص 69 ] به من قال إن الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه لا تصح وهم العترة جميعا .
وقال أبو حنيفة والشافعي : تصح لأن العصيان ليس بنفس الطاعة لتغاير اللباس والصلاة ورد بأن الحديث مصرح بنفي قبول الصلاة في الثوب المغصوب ثمنه والمغصوب عينه بالأولى وأنت خبير بأن الحديث لا ينتهض للحجية ولو سلم فمعنى القبول لا يستلزم نفي الصحة لأنه يرد على وجهين الأول يراد به الملازم لنفي الصحة والإجزاء نحو قوله ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) والثاني يراد به نفي الكمال والفضيلة كما في حديث نفي قبول صلاة الآبق والمغاضبة لزوجها ومن في جوفه خمر وغيرهم ممن هو مجمع على صحة صلاتهم وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في موضعين من هذا الشرح ومن ههنا تعلم أن نفي القبول مشترك بين الأمرين فلا يحمل على أحدهما إلا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع .
وقال أبو هاشم : إن استتر بحلال لم يفسدها المغصوب فوقه إذ هو فضلة .
قال المصنف C تعالى : وفيه يعني الحديث دليل على أن النقود تتعين في العقود اه وفي ذلك خلاف بين الفقهاء وقد صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أنها تتعين في اثني عشر موضعا ومحل الكلام على ذلك علم الفروع