2 - وعن أبي سعيد : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ) .
- رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة . وللبخاري ( نهى عن لبستين ) واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء ) .
- قد تقدم الكلام على الحديث في شرح الذي قبله