- الحديث أخرجه مسلم من رواية سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر ومن رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير . ورواه أبو داود من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال : ( أمنا جابر ) الحديث ولم يخرجه البخاري من حديث جابر بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف بل أخرج نحوه من حديث عمر بن أبي سلمة الذي سيأتي .
قوله ( متوشحا به ) قال ابن عبد البر حاكيا عن الأخفش : إن التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر قال : وهذا التوشح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله [ ص 65 ] وسلم أنه صلى في ثوب واحد متوشحا به .
والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا توشح به المصلي وقد تقدم الكلام في ذلك