- الحديث الأول قال الترمذي : حسن صحيح ورواه الشافعي وابن حبان والدارقطني بإسناد على شرط الصحة وقال : إنه حسن ورواه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث جابر .
والحديث الثالث أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني والبيهقي .
قوله ( لجلد ما يؤكل لحمه ) هذا يخالف ما قدمنا عن أبي داود أن النضر بن شميل فسر الإهاب بالجلد قبل أن يدبغ ولم يخصه بجلد المأكول ورواية أبي داود عنه أرجح لموافقتها ما ذكره أهل اللغة كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية وغيرها . والمبحث لغوي فيرجح ما وافق اللغة ولم نجد في شيء من كتب اللغة ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه .
قوله ( مسكها ) بفتح الميم وإسكان السين المهملة هو الجلد .
قوله ( شنا ) بفتح الشين المعجمة بعدها نون أي قربة خلقة .
قوله ( دباغها ذكاتها ) استدل بهذا من قال إنه يطهر بالدبغ جلد ميتة المأكول فقط وقد تقدم الجواب عليه .
قوله ( طهور كل أديم ) وكذا قوله ( أيما إهاب دبغ ) يشملان جلود ما لا يؤكل لحمه كالكلب والخنزير وغيرهما شمولا ظاهرا وقد تقدم البحث في ذلك .
؟ ؟ ؟ ... 4 ... باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ