- حديث أم سلمة أخرجه أيضا الحاكم وأعله عبد الحق بأن مالكا وغيره رووه موقوفا . قال الحافظ : وهو الصواب ولكنه قد قال الحاكم : إن رفعه صحيح على شرط البخاري اه . وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال قال في التقريب : صدوق يخطئ من السابعة .
قال أبو داود : روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر واحد منهم النبي A قصروا به عن أم سلمة اه . والرفع زيادة لا ينبغي إلغاؤها كما هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل الحديث وهو الحق وحديث ابن عمر هو للجماعة كلهم بدون قول أم سلمة وجواب النبي A عليها وسيأتي الكلام عليه في باب الرخصة في اللباس الجميل من كتاب اللباس .
وقد استدل بحديث أم سلمة فإن في بعض ألفاظه أن النبي A قال لها : لا بأس إذا كان الدرع سابغا الخ كما في التلخيص على أن ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة لأن تقييد نفي البأس بتغطية القدمين مشعر أن البأس فيما عداه ليس إلا فساد الصلاة وأنت خبير بأن هذا الإشعار لو سلم لم يستلزم حصر البأس في الإفساد لأن نقصان الأجر الموجب لنقص الصلاة وعدم كمالها مع صحتها بأس ولو سلم ذلك الاستلزام فغايته أن يفيد الشرطية في النساء كما عرفت مما سلف .
وفي هذا الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأة لأن قوله ( يغطي ظهور قدميها ) يدل على عدم العفو وهكذا [ ص 58 ] استدل من قال بالشرطية بما في حديث ابن عمر من قوله A ( يرخين شبرا ) وقوله ( يرخينه ذراعا ) وهو كما عرفت غير صالح للاستدلال به على الشرطية المدعاة وغاية ما فيه أن يدل على وجوب ذلك . وفيه أيضا حجة لمن قال : إن قدمي المرأة عورة .
قوله ( في درع ) هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلها ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل .
قوله ( يرخين شبرا ) قال ابن رسلان : الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض