- الحديث في إسناده رجل مجهول وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم لقوله وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر . وفيه أيضا أنه يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها .
قال المصنف C تعالى : وفيه دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة انتهى . وفي ذلك خلاف لعله يأتي إن شاء الله تعالى