- قوله ( لا يخرم ) أي لا يترك شيئا من ألفاظه . الحديث فيه المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير وهكذا سائر الصلوات إلا الفجر لما سيأتي . وفيه أيضا أن المقيم لا يقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة وقد أخرج ابن عدي من حديث أبي هريرة مرفوعا : ( المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة ) وضعفه ولعل تضعيفه له لأن في إسناده شريكا القاضي وقد أخرج البيهقي نحوه عن علي Bه من قوله وقال : ليس بمحفوظ ورواه أبو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمه وفيه معارك وهو ضعيف . ويعارض حديث الباب وما في معناه ما عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي بلفظ : ( أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ) أي خرجت لأنه يدل على أن المقيم شرع في الإقامة قبل خروجه ويمكن الجمع بين الحديثين بأن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيشرع في الإقامة عند أول رؤيته له قبل أن يراه غالب الناس ثم إذا رأوه قاموا ويشهد لهذا ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب ( أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون الصلاة فلا يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف ) .
وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود ومستخرج أبي عوانة : ( أنهم كانوا يعدلون الصفوف قبل خروجه صلى الله عليه وآله وسلم ) وفي حديث أبي قتادة : ( أنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاهم عن ذلك ) لاحتمال أن يقع له [ ص 32 ] شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم الانتظار .
قال المصنف C تعالى بعد ذكر حديث الباب : وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد انتهى