- أحاديث الباب يشهد بعضها لبعض وقد أخرج أحمد كل حديث منها من طرق .
قوله في ترجمة الباب ( قد أسلفنا قوله A ( المسلم لا ينجس ) الخ ) قد تقدم الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به وتقدم شرحه هنالك .
قوله ( وعن أنس ) سيأتي هذا الحديث بنحو ما هنا في الحج في باب النحر والحلاق وقد روي بألفاظ منها ما ذكره المصنف هنا ومنها ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه بلفظ : ( أن رسول الله A أمر الحلاق فحلق رأسه ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن ثم حلق الشق الآخر فأمره أن يقسمه بين الناس ) . ولمسلم في رواية ( أنه قسم الأيمن فيمن يليه ) . [ ص 70 ] .
وفي لفظ : ( فوزعه بين الناس الشعرة والشعرتين وأعطى الأيسر أم سليم ) وفي لفظ : ( فأما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره A وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره A لتجعله في طيبها ) . قال النووي : فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق وهو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة . وفيه طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور . وفيه التبرك بشعره A . وفيه المواساة بين الأصحاب بالعطية والهدية . قال الحافظ : وفيه أن المواساة لا تستلزم المساواة . وفيه تنفيل من يتولى التفرقة على غيره واختلفوا في اسم الحالق فالصحيح أنه معمر بن عبد الله كما ذكره البخاري وقيل أبو خراش بن أمية والصحيح أنه كان الحالق بالحديبية .
وذهب جماعة من الشافعية إلى أن الشعر نجس وهي طريقة العراقيين وأحاديث الباب ترد عليهم واعتذارهم عنها بأن النبي A مكرم لا يقاس عليه غيره اعتذار فاسد لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل .
قال الحافظ : فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة فقد استقر القول من أئمتهم على الطهارة هذا كله في شعر الآدمي . وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت واستدل للطهارة بما ذكره ابن المنذر من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها وعلى التسوية بين حالتي الموت والحياة .
قوله ( تدوفه ) الدوف الخلط والبل بماء ونحوه ودفت المسك فهو مدوف ومدووف أي مبلول أو مسحوق ولا نظير له سوى مصوون كذا في القاموس ومثله في النهاية .
قوله ( نطعا ) بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء وتحريكها بساط من الإدم الجمع أنطاع ونطوع .
قوله ( في سك ) بمهملة مضمومة فكاف مشددة وهو طيب يتخذ من الرامك مدقوقا منخولا معجونا بالماء ويعرك شديدا ويمسح بدهن الخيري لئلا يلصق بالإناء ويترك ليلة ثم يسحق المسك ويعرك شديدا ويترك يومين ثم يثقب بمسلة وينظم في خيط قنب ويترك سنة وكلما عتق طابت رائحته . قاله في القاموس والرامك بالراء كصاحب شيء أسود يخلط بالمسك . والقنب نوع من الكتان . وفيه دليل على طهارة العرق لأنه وقع منه A التقرير لأم سليم وهو مجمع على طهارته من الآدمي .
قوله [ ص 71 ] ( بجلجل ) بجيمين مضمومتين بينهما لام الجرس . قال الكرماني : ويحمل على أنه كان مموها بفضة لا أنه كان كله فضة . قال الحافظ : وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب ومن أين له ذلك فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء : قلت : والحق الجواز إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غيرها بين ( 1 ) الحالتين .
قوله ( فخضخضت ) بخاءين وضادين معجمات والخضخضة تحريك الماء .
قوله ( والكتم ) هو نبت يخلط بالحناء وسيأتي ضبطه وتفسيره .
_________ .
( 1 ) هكذا الأصل وهو غير ظاهر ولعل في الكلام حذفا تقديره : وبين الحالتين فرق .
( تنبيه ) وقع في صحيفة 71 سطر 4 . غيرها بين ( 1 ) الحالتين وهو موافق لأصله وعلق عليه : وصوابه : غير هاتين الحالتين فيصلح