- قوله ( أعتم ) قد تقدم الكلام عليه .
قوله ( حتى ذهب عامة الليل ) قال النووي : التأخير المذكور في الأحاديث كله تأخير لم يخرج به عن وقت الاختيار وهو نصف الليل أو ثلث الليل على الخلاف المشهور والمراد بعامة الليل كثير منه وليس المراد أكثره ولا بد من هذا التأويل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إنه لوقتها ) ولا يجوز أن المراد بهذا القول ما بعد نصف الليل لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل اه .
قوله ( لولا أن أشق على أمتي ) فيه تصريح بما قدمنا من أن ترك التأخير إنما هو للمشقة .
والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها وقد تقدم الكلام على ذلك