باب الإيلاء .
هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا أقربهن وهو ظاهر .
فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به لما ثبت في الصحيحين وغيرهما [ أن النبي A آلى من نسائه شهرا ثم دخل بهن بعد ذلك ] .
وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفىء أو يطلق لقوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } الآية وقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال : [ إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ] قال البخاري : ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبي A وأخرج الدارقطني عن سليمان ابن يسار قال : أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي A كلهم يوقفون المولى وأخرج أيضا عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثنى عشر رجلا من أصحاب النبي A عن رجل يولي قالوا : ليس عليه شئ حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق قال في المسوى : إختلفوا فيما إذا انقضت أربعة أشهر وهو لم يفيء قال الشافعي : لا يقع الطلاق بمضيها بل يوقف فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه أو يطلق فإن طلق فيها وإلا طلق عليه السلطان وقال أبو حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر وقعت عليها طلقة بائنة وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن : يقع عليها طلقة رجعية انتهى .
قال الماتن : وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدا قالوا : فإن حلف على أنقص لم يكن موليا واحتجوا بالآية وهي لا تدل على مطلوبهم لأنها لبيان المدة التي تضرب للمولى ليفئ بعدها أو يطلق وقد وقع منه A الإيلاء شهرا ودخل على نسائه بعده فلو كان الإيلاء دون أربعة أشهر جماعة من أهل العلم وهو الحق وأما لزوم الحد إذا نكلت فقد أوضح ابن القيم في الهدي هذا البحث بما لا مزيد عليه فليراجع فإنه لا يستغني عنه قال في المسوى : إيلاء العبد نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب وإيلاء العبد شهران قلت : وعليه مالك أن مدة الإيلاء تنتصف برق الرجل وقال أبو حنيفة : مدة الإيلاء تنتصف برق المرأة وقال الشافعي : الحر والعبد في مدة الإيلاء سواء انتهى *