كتاب الضمانة .
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب لما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث أبي أمامة [ أنه A قال : الزعيم غارم ] وفي إسناده إسمعيل بن عياش ولكنه ثقة في الشاميين وقد رواه هنا عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم فيم يصب ابن حزم في تضعيف الحديث بإسمعيل بن عياش وقد أخرجه النسائي من طريقين إحداهما من طريق أبي عامر الوصابي والأخرى من طريق حاتم بن حريث كلاهما عن أبي أمامة وقد صححه ابن حبان من طريق حاتم هذه وحاتم قد وثقه الدارمي وقد أخرج الحديث ابن ماجة والطبراني من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أنس وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عباس وضعفه باسمعيل بن زياد السكوني ورواه أبو موسى المدنبي في الصحابة من طريق سويد بن جبلة قال الدارقطني : لا تصح له صحبة وحديثه مرسل قال : وبعضهم يقول له صحبة ورواه الخطيب في التلخيص من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن حبان الليثي عن رجل عن آخر منهم وأخرج البخاري وغيره من حديث سلمة بن الأكوع [ أن النبي A امتنع من الصلاة على من عليه الدين فقال أبو قتادة : صل عليه يارسول الله وعلي دينه فصلى عليه ] وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة وصححه وأخرج هذه القصة الترمذي من حديث أبي قتادة وصححه وأخرجها أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني والحاكم من حديث جابر وفي لفظ من حديث جابر هذا أن النبي A قال لأبي قتادة : [ قد أوفى الله حق الغريم وبرىء منه الميت قال نعم فصلى عليه فلما قضاها قال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : الآن بردت عليه جلده ] أخرج ذلك أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم .
ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا من جهته لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك .
ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه لعموم قوله A [ الزعيم غارم ] والخلاف في الضمانة معروف وهذا خلاصة ما ورد به الشرع *