وأحمد وأبوداود والترمذي وابن حبان وصححه وعلقه البخاري وقد عارض أحاديث الفخذ أحاديث أخر وليس فيها إلاأنه A كشف عن فخذه يوم خيبر أو في بيته ولايصلح ذلك لمعارضة ما تقدم وورد في الركبة ما يفيد أنها تستر وما يخالف ذلك وأما المرأة فورد حديث ( ( لايقبل الله صلاة حائض إلابخمار ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وقد روى موقوفا ومرفوعا من حديث عائشة ومن حديث أبي قتادة ومما يفيد وجوب ستر العورة أحاديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شئ وفي بعضها فليخالف بين طرفيه وفي بعضها وإن كان ضيقا فأتزر به وكلها في الصحيح وأما قوله لا يشتمل الصماء فلحديث أبي هريرة ( ( أن النبي A نهى أن يشتمل الصماء ) ) وهو في الصحيحين وفي لفظ فيهما ( ( وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلاأن يخالف بطريفه على عاتقه ) ) وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد واشتمال الصماء هو أن يجلل جسده بالثوب لايرفع منه جانبا