باب شروط الصلاة .
{ ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ويستر عورته ولايشتمل الصماء ولايسدل ولايسبل ولايكفت ولا يصلى في ثوب حرير ولاثوب شهرة ولامغصوب وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أوفي حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري } أقول أما تطهير الثياب فلنص القرآن { وثيابك فطهر } ولقوله A لمن سأله ( ( هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله فقال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله ) ) أخرجه أحمد وابن مآجه ورجال إسناده ثقات ومثله عن معاوية قال ( ( قلت لأم حبيبة هل كان النبي A يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن مآجه باسناد رجاله ثقات ومنها حديث خلعة A للنعل أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات أما تطهير البدن فلأنه أولى من تطهير الثوب ولما ورد من وجوب تطهيره وأما المكان فلما ثبت عنه A من رش الذنوب على بول الأعرابي ونحو ذلك وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة وذهب آخرون إلى أنه سنة والحق الوجوب فمن صلى لابسا لنجاسة عامدا فقد أخل بواجب وصلاته صحيحة وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة وليس