فصل أحكام النفاس .
{ والنفاس أكثره أربعون يوما ولاحد لأقله وهوكالحيض } أقول أما كون أكثره أربعين يوما فلحديث أم سلمة قالت ( ( كان النفساء تجلس على عهد رسول الله A أربعين يوما ) ) أخرجه أحمد أبوداود والترمذي والدارقطني والحاكم وللحديث طرق يقوي بعضهما بعضا وإلى ذلك ذهب الجمهور وقد قيل إن أكثره ستون يوما وقيل سبعون يوما وقيل خمسون وقيل نيف وعشرون يوما والحق الأول وأما كونه لاحد لأقله فلم يأت في ذلك دليل بل مادام الدم باقيا كانت المرأة نفساء فإن انقطع قبل الأربعين انقطع عنها حكم النفاس فإن جاوز دمها الأربعين عاملت نفسها معاملة المستحاضة إذا جاوزت أيام العادة المتقررة وأما كون النفاس كالحيض في تحريم الوطئ وترك الصيام والصلاة فلا خلاف في ذلك وكذلك لاتقضي النفساء الصلاة وفي رواية لأبي داود من حديث أم سلمة قالت ( ( كانت المرأة من نساء النبي A تقعد في النفاس أربعين ليلة لايأمرها النبي A بقضاء صلاة النفاس ) ) وقد تقدم الاجماع على ذلك في الحائض وهو في النفاس إجماع كذلك ولعل الخوارج يخالفون هنا كما خالفوا هناك ولايعتد بهم