أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة ( ( أنها استفت النبي A في امرأة تهراق الدم فقال لتنظر قدر الليالى والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ) ) وهو حديث صالح للاحتجاج به وكذلك حديث زينب بنت جحش ( ( أن النبي A قال في المستحاضة تجلس أيام أقرائها ) ) أخرجه النسائي والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وأما الرجوع إلى القرائن المستفادة من الدم فلحديث فاطمة بنت أبي حبيش ( ( أنها كانت تستحاض فقال لها النبي A إن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئى وصلي فإنما هو عرق ) ) أخرجه أبو داود والنسائى وصححه ابن حبان والحاكم وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة ( ( فإنما هو داء عرض أو ركضه من الشيطان او عرق انقطع ) ) فالمستحاضة وهي التي يستمر خروج الدم منها تعمل على العادة المتقررة فتكون فيها حائضا يثبت لها فيه أحكام الحائض وفي غير أيام العادة طاهرا لها حكم الطاهر كما أفادت ذلك الأحاديث الصححية الواردة من غير وجه فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدأة و الملتبسة عليها عاداتها فأنها ترجع إلى اتمييز فإن دم الحيض أسود