باب أحكام الغسل .
{ يجب بخروج المنى لشهوة ولو بتفكر وبالتقاء الختانين وبالحيض وبالنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل وبالموت وبالإسلام } أما وجوب الغسل بخروج المنى لشهوة فقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة كأحاديث ( ( الماء من الماء ) ) وأحاديث ( ( في المنى الغسل ) ) وصدق اسم الجنابة على ماكان كذلك وقد قال الله D { وإن كنتم جنبا فطهروا } ولا أعلم في ذلك خلافا وإنما وقع الخلاف المشهور بين الصحابة وكذلك بين من بعدهم هل يجب الغسل بالتقاء الختانين من دون خروج منى أم لا يجب إلا بخروج المنى والحق الأول لحديث ( ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأخرج نحوه مسلم وأحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة فهذان الحديثان وما ورد في معناهما ناسخان لما كان في أول الإسلام من أن الغسل إنما يجب بخروج المنى ويدل على ذلك حديث أبي كعب قال ( ( إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله A رخص بها في أول الإسلام ثم