فصل .
( ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم ) .
أقول أما وجوب قتلا البغاة فلقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فأوجب سبحانه قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله ولا فرق بين أن يكون البغي من أحد من المسلمين على إمامهم أو على طائفة منهم وأما كونه لا يقتل أسيرهم إلى آخر ما ذكرناه فلما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر ( ( أن النبي صلعم قال لابن مسعود يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي قال الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلعم لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ) ) وفي لفظ ( ( ولا يذفف على جريحهم ولا يغنم منهم ) ) سكت عنه الحاكم وقال ابن عدي هذا الحديث غير محفوظ وقال البيهقي ضعيف وقال صاحب بلوغ المرام أن الحاكم صححه فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك وصح عن على من طرق نحوه موقوفا والصحيح أن انادى بذلك منادي على يوم صفين ولم يثبت الرفع وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن على بلفظ نادى منادى على يوم الجمل ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم وأخرج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي Bه يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقي السلاح فهو آمن وأخرج أحمد في رواية الأثرم واحتج به عن الزهري قال هاجت الفتنةوأصحاب رسول الله صلعم متوافرون فأجمعوا أن لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد يعينه وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح