قال لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حنى يقسم ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا أن يركب دابه من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه وفي إسناده محمد بن إسحق وفي مقال معروف وقال ابن حجر أن رجال إسناده ثقات وقال ايضا أن إسناده حسن وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نصيب في مغازيل العسل واالعنب فتأكله ولا نرفعه وزاد أبو داود فلم يؤخد منهم الخمس وصحح هده الزياده ابن حبان وأخرج أبو داود والبيعقي وصححة من حديث ابن عمر أيضا أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلعم طعاما وعسلا فلم يأخد منهم الخمس وأخرج مسلم C وغيره من حديث عبد الله ابن المغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمنه فقلت لا أعطي اليوم احدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلعم متبسما وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجىء فيأخد منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق وأخرج أبو داود من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلعم قال كنا بأكل الجرر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه وقد تكلم في القاسم غير واحد وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمه الجمهور سواء أذن الامام أو لم يأذن وقال الزهري لا يؤخذ شئ من الطعام ولا غيره وقال سليمان ابن موسى يؤخذ إلا أن ينهى الإمام وأما كونه يحرم الغلول فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغير هما في قصة العبد الذي زصابه سهم فقال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشمله لتلتهب عليه نارا أخدها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففرغ الناس فجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال يا رسول الله أصبت هذا يوم