والترمذي وحسنة من حديث أبي أمامة وفي إسناده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين وهذا الحديث من رواية عنهم لأنه رواه عن شرحبيل ابن مسلم وهو شامي ثقة وقد حسنه الحافظ ايضا وقد أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس قال ابن حجر رجاله ثقات ولفظه لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن سعد عن أبيه عن جده أن النبي صلعم قال لا وصية لوارث إلا يجيز الورثة قال في التلخيص إسناده ورواه وفي الباب عن أنس عند ابن ماجة وعن جابر عند الدارقطني وعن علي عنده أيضا وقد قال الشافعي إن هذا المتن متوافر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلعم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافه عن كافه فهو أقوى من نقل واحد انتهى فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وأما كونه لا تصح في معصية فلحديث أبي الدرداءعند أحمد والدارقطني عن النبي صلعم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها الله زيادة لكم في أعمالكم وأخرجة ابن ماجة والبزاز والبهيقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي امامة وإسناده ضعيف وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر الصديق وفيه متروك وأخرجه ابن السكن وابن قانع وأبو نعيم والطبراني من حديث جابر بن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته وهي تنتهض بمجموعها وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات والوصية في المعصية معصية وقد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابة وعلى لسان رسول الله صلعم فلو لم يرد ما يدل على تقيد الوصيه بغير المعصية لكانت الأدلة الداله