وهو يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصه إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينه فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلعم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر مبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلعم من عنده وهو في الصحيحين وغيرهما وفي لفظ فكره رسول الله صلعم أن بطل ذمه فوداه بمائة من إبل الصدقة وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافا كثيرا وما ذكرناه هو أقرب إلى الحق وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور أن النبي صلعم قال يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمتة فقالوا أمر لم نشهده كيف نحلف وقد أخرج أحمد والبهيقي عن أبي سعيد قال وجد رسول الله صلعم قتيلا بين قريتين فأمر رسول الله صلعم فذرع ما بينهما فوجد أقرب إلى أحد الجانبين بشبر فألقى ديته عليهم قال البهيقي تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ولا يحتج بهما وقال العقلي هذا الحديث ليس له أصل وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبه والبهيقي عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر ابن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وداعة أقرب وأحلفهم خمسين يمينا كل رجل ما قتله ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم الدية فقالوا يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر كذلك الحق وأخرج نحوه الدارقطني والبهيقي عن سعيد ابن المسيب وفيه أن عمر قال إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم صلعم قال البهيقي رفعه إلى النبي صلعم منكرا وفيه عمر بن صبيح أجمعوا على تركه وقال الشافعي ليس بثابت إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور وهذا