- كتاب القصاص - ( يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم طلب الدية وتقتل المرأة بالرجل والعكس والعبد بالحر والكافر بالمسلم والفرع بالأصل لا العكس ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية وإذا كان فيهم صغير انتظر في القصاص بلوغه ويهدر ما سببه من المجني عليه وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك وفي قتل الخطا الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة ) أقول اما وجوبه فبنص الكتاب العزيز ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ( ولكم في القصاص حياة ) وبمتواتر السنة كحديث لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث منها النفس بالنفس وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود وفي مسلم وغيره من حديث عائشة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة Bه أن النبي ( ص ) قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما ان يقتل وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعى قال سمعت رسول الله ( ص ) يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد رابعة فخذوا على يده وفي إسناده سفيان ابن أبي العوجاء السلمي وفيه مقال وفيه أيضا محمد ابن إسحاق وقد عنعن وقد اخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية فمن عفي له من أخيه قال فالعفو ان يقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف لأن يتبع الطالب