فوجهه حديث ( ( إنما الأعمال بالنيات ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما وورد من طريق بألفاظ فان المقدر عاما فهو يفيد أن لايثبت العمل الشرعي إلابها وإن كان خاصا فأقرب ما يقدر الصحة وهي تفيد ذلك قال في الفتح وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقصد واختلفوا في الوسائل ومن ثم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء وقد نسب القول بفرضية النية صاحب البحر إلى على وسائر العترة والشافعي ومالك والليث وربيعة وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية