فيموت فأجد في نفسي شيئا غلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ( ص ) لم يسنه وأما كونه يكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين فلما تقدم ولعدم وجود دليل على اعتبار التكرار وأما كون الشهادة تصح على القىء فلكون خروجها من جوفه يفيد القطع بأنه شربها والأصل عدم المسقط ولهذا حد الصحابة الوليد بن عقبة لما شهد عليه رجلان أحدهما أنه شربها والآخر أنه تقيأها فقال عثمان Bه إنه لم يتقيأها حتى شربها كما في مسلم وغيره وأما كون قتله في الرابعة منسوخ فلما رواه الترمذي عن جابر عن النبي ( ص ) أن من شر ب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال ثم أتى النبي ( ص ) بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله ومثله أخرج أبو داود والترمذي من حديث قبيصة بن ذؤيب وفيه ثم أتى به يعني في الرابعة فجلده ورفع القتل وفي رواية لاحمد من حديث أبي هريرة فأتى رسول الله ( ص ) بسكران في الرابعة فخلى سبيله وأما جواز التعزير في المعاصي وأنه لا يجوز عشرة أسواط فلحديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرهما أنه سمع النبي ( ص ) يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدود الله وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنة و قال الحاكم صحيح الإسناد من حديث بهز بن حكيم أن النبي ( ص ) حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه وأخرج الحاكم له شاهدا من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي ( ص ) حبس في تهمة يوما وليلة وقد ثبت أن عمر أمر أبا عبيدة بن الجراح أن يربط خالد بن الوليد بعمامته لما عزله عن إمارة الجيش كما في كتب السير وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شيء من أموال الله وتقدم في باب السرقة أن النبي ( ص ) قال وضرب النكال